أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) ؟ قال : إذا أُخذ (٢) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أُخذ أُقيم عليه الحد ، فإن (٣) أحدث في الحرم أُخذ وأُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه من جنىٰ في الحرم أُقيم عليه الحد في الحرم .
[ ١٧٦١٧ ] ١١ ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) ؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعىٰ في الأرض فساداً ؟ قال : هو مثل من يكرّ في الطريق (٢) فيأخذ الشاة والشيء (٣) فيصنع به الإِمام ما شاء .
قال : وسألته عن طائر أُدخل الحرم (٤) ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لأن الله يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٥) .
[ ١٧٦١٨ ] ١٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________________
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر : إذا أحدث .
(٣) كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا » .
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨٨ / ١٠٠ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) و (٥) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٢) في المصدر : هو مثل الذي نكّر بالطريق .
(٣) في المصدر : أو الشيء .
(٤) في المصدر : يدخل الحرم .
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٨٩ / ١٠١ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

