[
١٧١١٥ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير وحمّاد كلّهم ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصّيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . [
١٧١١٦ ] ١٤ ـ العيّاشيّ في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو محرم : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ
مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ
صِيَامًا ) (١) ما هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإمّا أن يهديه وإمّا أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مُدّاً ، وإمّا أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كلّ مسكين يوماً . أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك (٢) ، وفي بعض هذه الكفّارات اختلاف ، والأقلّ محمول على الإِجزاء والأكثر على الاستحباب . ____________________ ١٣
ـ التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ . ١٤
ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ / ٢٠٣ . (١)
المائدة ٥ : ٩٥ . (٢)
يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من
الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

