فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتّقيتك ، ولكن فلان فعله متعمّداً وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء .
[ ١٧٣٩٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة (١) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافاً واحداً للحجّ ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة .
[ ١٧٣٩٦ ] ٧ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّداً ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة (١) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) .
____________________
٦ ـ المقنع : ٩٠ .
(١) في المصدر : على المرأة .
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٣ / ١ .
(١) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثاً وأكثرها مروي في قرب الإِسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها . ( منه . قدّه ) .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٧ .
(٣) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

