الصفحه ٤٨٩ : (٦)
، ويأتي ما يدلّ عليه(٧)
.
١٢ ـ باب أنّ من زاد
في السعي على سبعة أشواط عمداً لزمه الإِعادة
[ ١٨٢٧٦
الصفحه ٢٠ : المُحرم
إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفوراً لزمه مُد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ ١٧١٢٩
الصفحه ٧٥ :
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١)
.
٣٦ ـ باب أنّ من دخل
الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه
الصفحه ١١١ :
حتى يقضيا المناسك
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحجّ من قابل(١)
.
[ ١٧٣٦١
الصفحه ١٣١ : الحسين ، بإسناده عن
معاوية بن عمّار مثله(٢)
.
[ ١٧٤٠٧ ] ٥ ـ
وبإسناده عن عمران الحلبي أنّه سأل أبا
الصفحه ٣١٣ : ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دنوت من
الصفحه ٣٤٥ : عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك
الصفحه ٤٤٢ : ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
الصفحه ٤٦٧ : ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : السعي بين
الصفحه ٥١٩ : شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم
الصفحه ٥٣٧ :
ضحاهم حتّى يشعب بهم
تلك الفرج ، فيقول الله تبارك وتعالى لا شريك له : عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك
الصفحه ٣١ : ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو
الصفحه ٨١ : دفيفاً .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن جميل مثله(١)
.
[ ١٧٢٨٤
الصفحه ٢٠٢ : ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : من دخلها بسكينة غفر له
الصفحه ٢٦٣ :
[ ١٧٧٠٠ ] ٢ ـ وبهذا
الإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام