الصفحه ٥٥٦ : يدلّ على الحكمين
عموماً في أحاديث الصدقة(٢)
.
٢٢ ـ باب عدم جواز الإِفاضة
من عرفات قبل الغروب ،
ويعلم
الصفحه ٥٦٣ : وامثالها إذا عجز عنها
١٤
١٧١٠٣ / ١٧١١٦
٨
٣
ـ باب جملة من كفارات الصيد واحكامها
الصفحه ٥٦٦ :
أبواب كفارات الأستمتاع في الاحرام
١
ـ باب أن من جامع قبل عقد الاحرام
الصفحه ١٢ : منهم من لا يقدر على شيء ؟ فقال : يصوم(٢)
بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكلّ بدنة ثمانية عشر يوماً
الصفحه ١٥ : .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن الريّان
بن شبيب ونقله منه عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة )(٢)
.
ورواه
الصفحه ٦١ : في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم(٢)
.
أقول
الصفحه ٦٢ : من قوله : فذهب الظبي(١)
.
[ ١٧٢٣٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن علي الجرمي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن
الصفحه ٦٤ : ٥ : ٣٥٩ /
١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب
الصفحه ٦٨ : لـــزوم الكفــارة للجــاهل فـي غيــر الصيــد ، وجملــة مـن أحكــام الصيد
[ ١٧٢٥١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب
الصفحه ١٠٢ :
السلام ) في رجل أكل
من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم ؟ قال : عليه دم شاة .
ورواه الشيخ
الصفحه ١٣٨ : ، والاستبصار ٢ : ١٩٢ / ٦٤٣ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه
الصفحه ١٤٢ : عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تسمّع(٢)
كلام امرأة من خلف حائط وهو مُحرم فتشاها(٣)
حتّىٰ انزل(٤)
؟ قال
الصفحه ١٥٧ : الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف
الصفحه ١٨٦ : ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
الصفحه ٢١٩ : جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثمّ مضى ، فقال الحجّاج : من هو ؟ قال : علي بن الحسين ( عليهما السلام