الصفحه ٥٤٨ :
١٩
ـ باب وجوب الوقوف بعرفات وأنّ من تركه عمداً بطل حجه ، وحكم من نسيه أو لم يدركه
الصفحه ٥٥٨ :
٢٣
ـ باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لـــم يلزمه شيء ، وإن كان متعمّداً لزمه
الصفحه ٥٦٠ :
إذا غربت الشمس(١)
فقل : « اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه ( من قابل )(٢)
أبداً
الصفحه ٥٦٤ :
ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة
٦
١٧٢٠٨ / ١٧٢١٣
٥٠
الصفحه ٦ : السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصّيد : ( مَن قَتَلَهُ مِنكُم
مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا
الصفحه ٨ : يعقوب ، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن
الصفحه ١٦ :
أصاب أرنباً أو ثعلباً
فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماماً من حمام الحرم فعليه درهم
الصفحه ١٨ : ) في القطاة إذا أصابها المُحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
[ ١٧١٢٦ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن
الصفحه ٤٦ : الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(٢)
.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن
الصفحه ٥٣ : تُرسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل ، فقال له أمير
الصفحه ٥٥ : قال : سألته عن رجل وطىء بيض قطاة فشدخه ـ إلى أن قال : ـ فقال : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم
الصفحه ٥٧ : بيض قطاة لم يتحـــرك فرخـــه وجـب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منهـا بعــدد البيض ، فما نتج كان
الصفحه ٦٠ : (١)
: كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض(٢)
حمام الحرم ، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضاً
الصفحه ٦٦ :
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن
الصفحه ٨٩ : الحرم وهو مُحرم ، قال : عليه لكلّ بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثمّ قال