الصفحه ٣٠ : قتل طيراً من طير(١)
الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم
الصفحه ٣٦ : ( عليه السلام ) عن حمام الحرم يصاد في الحلّ ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام
الصفحه ٣٨ : : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها
الصفحه ٤٧ :
[ ١٧٢٠٢ ] ٧ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة
الصفحه ٥٢ : فـحــولــة فـي إنــاث مــن الإِبـل بـعــدد البيض ، فما نتج كان هديــاً بالــغ الكعبة ، فــإن عجز فلكــل بيضة
الصفحه ٥٦ :
السلام ) : في بيض
القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحرم ، مثلُ ما في بيض النعام بكارة من الإِبل
الصفحه ٧٤ : يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتّىٰ يخرجه من ملكه .
[ ١٧٢٦٤ ] ٤ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن
الصفحه ٩٤ :
فقتل صيداً آخر لم
يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة .
أقول : حمله الشيخ وغيره
الصفحه ٩٥ : مِنْهُ )(١)
.
[ ١٧٣٢٥ ] ٥ ـ قال
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المُحرم الصيد خطأ فعليه أبداً
الصفحه ١١٤ : ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة
الصفحه ١١٦ : الهدي جميعاً ، ويفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وإن
الصفحه ١٢٠ :
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث
من عبث بأهله حتى يمني(٢) .
٨ ـ باب أنّ المُحل
إذا جامع
الصفحه ١٢١ : أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تُحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما
الصفحه ١٢٧ : أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إنّ الطواف فريضة ، وفيه
الصفحه ١٥٩ :
٩
ـ باب أنّ المُحرم إذا لبس ضروباً من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطرّ إليها
[ ١٧٤٧٧