وربما يقال : (١) إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها كالنجس ، لا في الأنفس والأعراض ، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأن المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر (٢).
__________________
(١) كما عن المحقق القمي قدس سرّه.
(٢) قال بعض أعاظم المحشين قدس سرّه : «لأن الضرورة قضت بحرمة نفس العنوانات المشتبهة فيهما ، بل في كثير من غيرهما ، وأما المنع عند الاشتباه ، فليس بضروري مطلقا».
٤٢٧
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
