المطلب الثالث
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى
في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة
عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما (١)
كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة (٢) ـ بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص ـ إذا
__________________
(١) يعني : لا بعينه.
(٢) ذكر بعض أعاظم المحشين قدس سرّه أن المراد بذلك استصحاب عدم كل منهما. وأنه ليس محل الكلام هنا ، بل يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب ، وإنما الكلام هنا في أصل البراءة.
٢٨٨
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
