المطلب الأول
في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب (١)
ومسائله أربع :
الأولى
لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة
اشتباه الموضوع الخارجي
وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكمية. ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة ، وإما مشتبه في أمور غير محصورة.
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
(١) يكفي في ذلك عدم العلم بالوجوب ، إذ لا أثر لاحتمال الوجوب في المنع من وجوب إطاعة الحرمة المعلومة.
٣٢٣
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
