المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إما حكما (١) ، كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشيء وتركه. فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
__________________
(١) يعني : أن الإجمال تارة : يكون فيما يدل على الحكم ، كما في صيغة (افعل) إذا ترددت بين الإيجاب والتهديد.
وأخرى : يكون فيما يدل على معروض الحكم هو وموضوعه ، كما لو تردد الموضوع للوجوب بين الفعل والترك ، كما لو قال : يجب ترك الأكل والشرب ، وتردد (الشرب) بين أن يكون معطوفا على الترك ، فيكون واجبا ، وأن يكون معطوفا على الأكل ، فيكون محرما.
٣١٤
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
