الحرج.
ولو فرض لبعضهم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن الغير المنصوص على حجيته ، حذرا عن لزوم محذور الحرج ، ويتضح ذلك بها ذكروه في دليل الانسداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون المخصوصة المنصوصة ، فراجع.
ومنها : أن الاحتياط قد يتعذر ، كما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة.
وفيه : ما لا يخفى (١) ، ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به.
__________________
(١) إذ تعذر الاحتياط في مورده لا يقتضي سقوطه في غيره مع أن مورد الدوران بين الوجوب والحرمة خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب.
٩٦
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
