[المقام الأول]
أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين :
لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام (١) وإن علم جنسه ، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ، كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه (٢) بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب.
[الموضع الأول]
والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب ، لأن التكليف المشكوك
__________________
(١) كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة.
(٢) يعني : تعلق الوجوب.
٢١
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
