وينبغي التنبيه على أمور :
الأول
أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة (١) وغير ذلك (٢) ، لعموم ما تقدم من الأدلة (٣).
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ، فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه (٤) ، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين ، وهو : أن (٥) المستفاد من قواعد الأصحاب : أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيد لما ذكرناه.
__________________
(١) كما لو علم بنجاسة أحد الماءين.
(٢) كما لو علم بنجاسة الثوب والماء.
(٣) وعمدتها حكم العقل بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالوجه الذي سبق الكلام فيه ، فإنه لا يفرق فيه بين العلم بحقيقته لتردده بين فردين من حقيقة واحدة ، والجهل بها لتردده بين فردين من حقيقتين.
(٤) يعني : ما قواه صاحب المدارك قدس سرّه.
(٥) بيان لكلام صاحب المدارك قدس سرّه.
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
