المسألة الثالثة
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين
وهنا مقامات (١) ، لكن المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدم في المسألة الثانية : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا.
وقد صرح المحدثان المتقدمان (٢) بوجوب التوقف والاحتياط هنا ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقف ، التي قد عرفت (٣) ما فيها : من قصور الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنها أعم مما دل على التوسعة
__________________
(١) حيث إن الكلام يقع تارة : في وجوب الترجيح وعدمه. وأخرى : في بيان المرجحات. وثالثة : في أنه على تقدير عدم المرجح أو عدم وجوب الترجيح فهل اللازم البناء على التساقط أو التخيير أو الاحتياط ـ ويأتي الكلام في جميع ذلك في مبحث التعارض.
(٢) وهما الاسترآبادي والبحراني قدس سرّهما.
(٣) يعني : في المسألة الأولى من المطلب الأول ، كما تقدم نظير هذا منه قدس سرّه في المسألة الثالثة من المطلب المذكور.
(٤) ليس المراد به ما دل على التوسعة مطلقا مثل حديث السعة والحجب ، بل ما دل على السعة في خصوص المتعارضين والتخيير بينهما. ومنه يظهر الوجه في كونه
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
