في العمل ، ولا دليل على حرمتها إذا لم تتعلق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط.
إلا أن استدلال بعض المجوزين للارتكاب بالأخبار الدالة على حلية المال المختلط بالحرام ، ربما يظهر منه التعميم (١) ، وعلى التخصيص فيخرج عن محل النزاع ، كما (٢) لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبية (٣) ، أو إحدى الذبيحتين ميتة (٤) ، أو أحد المالين مال الغير (٥) ، أو أحد الأسيرين محقون الدم (٦) ، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما (٧) :
__________________
كلا الطرفين ولزوم الخروج عنه بالمقدار الذي يلزم منه العلم بارتكاب الحرام.
(١) هذا مبني على أن الأصل في المال في نفسه الحرمة ، خصوصا في مثل المقام مما علم بسبق ملك الغير له ، وعلى عدم إمكان الخروج في مثل ذلك الأصل بظهور حال اليد في ملكية صاحبها للمال. وقد تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الشبهة التحريمية الموضوعية البدوية بعض ما يتعلق بمقتضى الأصل في الأموال. فراجع.
(٢) الظاهر زيادة الكاف وأن الصحيح : ما لو علم ...
(٣) لاستصحاب عدم زوجية كل منهما.
(٤) لأصالة عدم التذكية في كل منهما ، بناء على أن موضوع الأحكام هو غير المذكى ، لا الميتة بما هي عنوان وجودي.
(٥) لاستصحاب ملك الغير له ، أو عدم ملكية المكلف الشاك له ، لو فرض عدم أمارة حاكمة بملكيته كاليد.
(٦) بناء على لزوم الاحتياط في الدماء وعدم الرجوع فيها للبراءة.
(٧) لاستصحاب نجاستهما ، كما تقدم.
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
