الأولى : ما لا نص فيه
وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك.
والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط.
والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين. وربما نسب إليهم أقوال أربعة (١) : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط. ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان (٢) ، ويحتمل الفرق بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين (٣).
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة :
فمن الكتاب آيات :
__________________
(١) حكي عن الوحيد البهبهاني قدس سرّه أنه نسب إليهم الأقوال الأربعة المذكورة.
(٢) يعني : تغاير العبارة التي يعبر بها كل فريق عن مذهبه من جهة اختلاف التعبير في النصوص المستدل بها على الدعوى ، مع كون مراد الجميع واحدا لبا ، كما ذكره بعض أعاظم المحشّين قدس سرّه.
(٣) يأتي الكلام في ذلك في التنبيه الرابع.
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
