والتخيير.
وما دلّ على التوقف في خصوص المتعارضين (١) وعدم العمل بواحد منهما ، مختص ـ أيضا ـ بصورة التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام (٢).
وأما رواية عوالي اللآلي المتقدمة (٣) الآمرة بالاحتياط وإن كانت أخص منها (٤) ، إلا أنك قد عرفت ما فيها (٥) ، مع إمكان حملها على صورة التمكن من الاستعلام (٦).
__________________
أخص من أخبار التوقف ، لعمومها لجميع أقسام الشبهة.
(١) كمقبولة ابن حنظلة ، فإنها تصلح لمعارضة أخبار التخيير التي أشار إليها.
(٢) تقدمت الإشارة منا إلى ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٣) يعنى : في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٤) يعني : من أخبار التخيير ، لعموم أخبار التخيير لصورة كون الخبرين موافقين للاحتياط وكونهما مخالفين له وكونهما مختلفين ، واختصاص المرفوعة بالصورة الأخيرة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٥) يعني : من ضعف السند.
(٦) قد يوجه ذلك بأن إطلاقات التخيير بعد تخصيصها بالمقبولة الدالة على وجوب التوقف مع إمكان استعلام حكم الواقعة بالرجوع للإمام عليهالسلام لا تبقى حجة على التخيير إلا مع تعذر الاستعلام ، فتنقلب النسبة بينها وبين المرفوعة إلى العموم من وجه ، لأن المرفوعة تمنع من التخيير مع موافقة أحد الخبرين للاحتياط وتخصصه بصورة موافقتهما له أو مخالفتهما له. وحينئذ يمكن حمل المرفوعة على صورة التمكن من الاستعلام ترجيحا لإطلاق أخبار التخيير.
وفيه ـ مع توقفه على رجحان أخبار التخيير ـ : أنه مبني على انقلاب النسبة
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
