الرواية (١) أو العمل بها في خصوص موردها (٢).
__________________
نعم الرواية حينئذ لا تصلح للاستئناس بها لمذهب المشهور ، لفرض قيام الدليل على عدم إرادة ظاهرها.
(١) يعني : لما سبق منه من عدم نهوضها لإثبات حكم مخالف للأصول ، وقد عرفت الكلام فيه.
(٢) يعني : ولا تحمل على الاستحباب. لكن حملها على الاستحباب لا يجعلها دليلا للخصم وإنما يمنع من الاستئناس بها لمذهب المشهور ، كما ذكرنا.
٣٧٠
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
