والكراهة (١). ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها (٢) ، والله العالم.
__________________
ظاهر.
(١) رجحان الاحتياط هنا مبني على أولوية احتمال الوجوب من احتمال الكراهة في حسن الاحتياط ، وهو مبني على أن أهمية الملاك تقتضي ترجيح الاحتياط عند التزاحم. وقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول.
(٢) للعلم بمشروعية الفعل وترتب الثواب عليه. كما أنه لو دار الأمر بين عموم الأمر للمورد وقصوره عنه لم يجز موضوعها ، وهو بلوغ الثواب ، كما لو ورد الأمر باكرام علماء البلد العدول وشك في صدق العادل على مرتكب الصغيرة دون الكبيرة ، حين لا يحرز بلوغ الثواب بإكرامه.
٢٦٥
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
