لكنك عرفت الجواب عنه سابقا ، وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز إلا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي (١) ، فالاجتناب عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي لا يجب ، لا نفسا ولا مقدمة ، والله العالم.
__________________
مدفوعة بأن أوامر الإطاعة إرشادية لا شرعية حتى يجب اليقين بالفراغ عنها ، فليس في المقام إلا أدلة الأحكام الأولية ، فمع الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية لا يحرز التكليف بشيء حتى يجب الفراغ عنه بالإتيان بالأفراد المحتملة. نعم قد يجري ذلك في الشبهة المفهومية لإجمال الموضوع.
(١) يعني : بالموضوع ، ولا يكفي فيه العلم بالحكم الكلي مع عدم إحراز الموضوع.
٢٢٠
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
