المثال (١) ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأما ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفك عن الاشتمال على الحرام (٢).
__________________
وأما الرابع فلأن ظاهر الأخبار المتقدمة كثرة المعلوم بالإجمال بنحو يوجب الظن بالوقوع في الحرام.
نعم الثالث يحمل من هذه الجهة ، وحيث عرفت أن المعتمد في المقام هو الدليل السادس فاللازم إلحاق ما نحن فيه بغير المحصور
(١) لم يتضح الوجه في أخذ المجموعة قيدا في موضوع التحريم ، بل التحريم وارد على كل شاة بنفسها ، فالأطراف كثيرة لا قليلة.
(٢) لم يتضح الوجه في ذلك ، فإن كل شاة تفرض محتملة التحريم ، وكذا كل مجموعة تؤخذ بنحو التبادل بين الأفراد.
نعم يتم في الجملة لو كانت الشياه مقسمة كل خمسمائة في جانب ، ويعلم حرمة إحدى المجموعات بتمامها.
٤٥٧
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
