ببعض محتملاته ، كما تقدم سابقا (١).
فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض ، فيجب ترك جميع المحتملات ، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.
__________________
(١) لكن تقدم في الأمر السابق أنه لا دليل على ذلك ، ولم يتقدم منه قدس سرّه في الاستدلال على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة التعرض له بوجه. فالعمدة ملاحظة الوجوه التي استدل بها ، والنظر في مقتضاها عند الشك ، وقد عرفت أن عمدتها الوجه السادس ، وأن لازمه عدم وجوب الاحتياط مع الشك. فلاحظ.
٤٥٥
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
