..............................................................................
__________________
حيث وجوب القضاء ونحوه ـ تعين جواز ارتكابها ، لعدم منجزية احتمال التكليف فيها ، من دون فرق بين أن يكون عازما من أول الأمر على ارتكابها على تقدير الابتلاء بها وعدمه ، لأنّ ذلك لا يستلزم العزم على المعصية بعد فرض الترخيص الشرعي حين الارتكاب. فلاحظ.
٤٤٨
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
