يقدح في إجراء الأصول العملية فيها ، كذلك لا يقدح في إجراء الأصول اللفظية (١) ، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشتبهات بأصالة العموم ، لكن الظاهر الفرق بين الأصول اللفظية والعملية (٢) ، فتأمل.
__________________
(١) مثل أصالة العموم في المقام.
(٢) من حيث الأصول القطعية حجة ببناء العقلاء ، ولا بناءهم على العمل بها مع العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزا ، بخلاف الأصول العملية ، فإنها حيث كانت تعبدية وكان موضوعها الشك الحاصل في أطراف العلم الإجمالي غير المنجز أمكن الرجوع إليها. لكنه لا يخلو عن إشكال. فلاحظ.
٤١٩
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
