إلا بطلان الاحتياط ، مع اعتراف أكثرهم بأنه (١) لأصل في المسألة وعدم (٢) جواز ترجيح المرجوح ، ومن المعلوم أن هذا (٣) لا يفيد إلا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح في المظنون دون الموهوم (٤) ، ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات.
__________________
(١) يعني : الاحتياط.
(٢) عطف على (بطلان) في قوله : «إلا بطلان الاحتياط».
(٣) يعني : بطلان الاحتياط المقام وعدم جواز ترجيح المرجوح.
(٤) ومرجعه إلى تبعيض الاحتياط ولزومه في خصوص المظنونات على ما سبق الكلام فيه في دليل الانسداد.
٤١٣
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
