من باب مجرد الاحتياط ، لا يسوغ جواز المسح ببلله ، بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا (١) ، فافهم.
__________________
(١) يعني : بسبب أخبار «من بلغه ثواب ...» وكأنه لظهور أدلة جواز أخذ البلل والمسح به في جواز أخذه من مواضع الوضوء الأصلية ، لا مما يستحب غسله بعنوان ثانوي ، مثل كونه مما بلغ عليه الثواب.
لكن الإنصاف أن عدم التنبيه في نصوص أخذ البلل من اللحية على خصوص ما دخل في الحد مع غفلة العرف عن التحديد به موجب لظهور النصوص في إطلاق جواز الأخذ بنحو يشمل المسترسل وإن لم يثبت استحباب غسله حتى بعنوان ثانوي. ولعل قوله «فافهم» إشارة إلى ذلك. ثم إن تحقيق الثمرة يحتاج إلى كلام طويل لا يسعه المقام. ونكتفي بما ذكره المصنف قدس سرّه.
٢٥٤
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
