حصول (١) الاستبانة وقيام البينة لا التحصيل ، وقوله : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان».
لكن هذا (٢) وأشباهه مثل قوله عليهالسلام في اللحم المشترى من السوق : «كل ولا تسأل» ، وقوله عليهالسلام : «ليس عليكم المسألة ، إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم» ، وقوله عليهالسلام في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج : «لم سألت» واردة في موارد وجود الأمارة الشرعية على الحلية (٣) ، فلا تشمل ما نحن فيه.
إلا أن المسألة غير خلافية ، مع كفاية الإطلاقات.
__________________
(١) يعني : ظاهره أن الغاية حصول الاستبانة وقيام البينة ، لا وجوب تحصيلهما.
(٢) يعني : الحديث الثاني وهو قوله : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان». وأما الحديث الأول ، وهو رواية مسعدة بن صدقة فقد تقدم في أول هذه المسألة صحة الاستدلال بها لأصالة الحل ، ولا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة.
(٣) كاليد وسوق المسلمين وقول من يقبل قوله : فلتلحظ الروايات.
نعم ورد في بعض نصوص قاعدة الطهارة واستصحابها عدم وجوب الفحص من دون أمارة على الطهارة.
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
