وحينئذ : فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز.
هذا تمام الكلام في المقام. وقد تقدم في الاستدلال على حجية الظن بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضا وإبراما. فراجع.
__________________
به الإشارة إلى ما لو أكره على الارتداد وهدد بالقتل ، حيث أنه يجوز تعريض النفس للقتل حينئذ. فتأمل.
٢٠٣
![التنقيح [ ج ٣ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4669_altanqih-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
