البحث في شرح هداية المسترشدين
٧٨٥/٣١ الصفحه ٢٤٤ : خلافه ، إذ لا أقلّ من قيام الأدلّة الظنّية على
حجّية ظنون مخصوصة كافية في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وهى
الصفحه ٦٨٤ : حينئذ حصول جهة الحظر في الإفتاء بمقتضاه ، ولحوق الضرر عليه من جهته
ومعه لا يحكم العقل بجواز الإقدام عليه
الصفحه ٨٦ : من
الدليل خبريّا ، إذ المطلوب صدور هذا الإنشاء عن الشارع ، وهو مطلوب خبري ، كما لا
يخفي.
ومن جملة
الصفحه ٩٨ : التمسّك بالعمومات والمطلقات وساير
الظواهر على الوجه المذكور حتّى يثبت المخرج عنها بدليل شرعي ، إذ من
الصفحه ٦٠٧ : ما أردناه من انسداد سبيله ، إذ
المراد به تعذّر الالتزام به على وجه لا يخلّ بسهولة أمر الدين ، ولا
الصفحه ٤٠٦ : القطع بالإجماع والسنّة بالنقل المتواتر والاحتفاف بالقرائن القاطعة ، وهي
ممنوعة ، إذ من المشهور في ألسنة
الصفحه ٥٦٩ : الانتقال من العلم إلى غيره من جهة انسداد سبيل العلم إنّما
يلزم في حكم العقل إذا سلّم بقاء تلك التكاليف بعد
الصفحه ١٨٣ : أنّ زمان الانسداد عند القائلين بالظنّ المطلق ـ لو سلّم ـ فهو
من هذا القبيل ، إذ لا خصوصية عندهم في
الصفحه ٢١٤ :
بالأخذ
بالكتاب والسنّة ، نظرا إلى أنّ الأخذ بهما غالبا إنّما يكون على سبيل الظنّ ، إذ
من الواضح
الصفحه ٢٢٥ : كما في العبادات الواقعة من باب الاحتياط ، إذ لا
يتوقّف قصد القربة على القطع بالمطلوبيّة ، بل يجتمع مع
الصفحه ٧٣٨ : شرائطه ، ولا نقول بخروج شيء من موارده حينئذ عنه
كما يلتزمه القائل بالظنّ المطلق ، إذ من جملة الظنون
الصفحه ١٤٨ :
قائمة
على خلاف ذلك ، إذ لم يبيّن الشريعة من أوّل الأمر على وجوب تحصيل كلّ من الأحكام
الواقعيّة
الصفحه ٦٢٤ : إلى الظنّ ، إذ هو الأقرب إلى
العلم ، فما ذكره من جواز أن يكون المرجع في الإثبات هو العلم ويحكم فيما
الصفحه ٧٠٣ : ، إذ لا بدّ من ملاحظة تلك الأدلّة
وغيرها ، فإن حصل العلم أو الظنّ أو الشّك بالمنع امتنع العمل.
ومنها
الصفحه ٦٠٣ : المنع من التمسّك بالأصل في كلّ منهما ، فلا بدّ من الأخذ بالاحتياط في الجميع
أو تركه في الجميع ، إذ