والسّيد في الذريعة صرّح بأنّ «الاجتهاد عندنا باطل ، وأنّ الإماميّة لا يجوز عندهم العمل بالظنّ ، ولا الرأى ، ولا القياس ، ولا الاجتهاد» (١).
ونصّ في غير موضع من الانتصار (٢) وساير كتبه على أنّ ما يفيد الظنّ دون العلم لا يجوز العمل به عندنا (٣).
وقال الشيخ في العدّة : «وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين».
وقال : «وأمّا الظن فعندنا أنّه ليس بأصل في الشريعة» (٤).
ونصّ ابن إدريس أيضا ببطلان الاجتهاد ونحوه (٥).
وقال الطبرسي في المجمع : «لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات» (٦).
وقال المحقّق في المعتبر : «ثمّ إنّ أئمّتنا يصوّبون رأى الإماميّة في الأخذ عنهم ، ويعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده وقال برأيه ، ويمنعون من يأخذ عنه ويستخفّون رأيه وينسبونه إلى الضّلال ، ويعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر» (٧).
__________________
(١) الذريعة ٢ / ٥١٠.
(٢) الانتصار ـ ٤١١ و٥٨.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ٢ / ٦٠.
(٤) عدة الاصول ١ / ٨ ، ١٧.
(٥) السرائر ٢ / ١٧٠.
(٦) مجمع البيان ٧ / ١٠٣.
(٧) المعتبر ١ / ٢٧.
