رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان! فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين (١).
أقول : القياس حجّة عند العامّة ، ولكن ردّه الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام وأنكروه عليهم أشدّ الإنكار ، والروايات الواردة في عدم حجّية القياس كثيرة ، ذكر صاحب الوسائل (٢) أكثر من خمسين رواية وصاحب المستدرك (٣) أكثر من ثلاثين وجاءت في جامع أحاديث الشيعة (٤) أكثر من مائة وثلاثين رواية.
ومنها : صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن امتي تسعة : الخطاء ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (٥).
أقول : يجىء البحث عن حديث الرفع في بحث البراءة الشرعيّة من علم
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٩٩ ح ١ ونقل عنه في وسائل الشيعة ٢٩ / ٣٥٢ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ / ٣٥.
(٣) مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٢.
(٤) جامع أحاديث الشيعة ١ / ٣٢٦.
(٥) الخصال / ٤١٧ ونقل عنه في جامع أحاديث الشيعة ١ / ٣٨٩ ح ٣.
