اعتبار اليقين فيها من الدليل ، كما هو المعروف بينهم (١) المنقول عليه إجماعهم (٢).
ثمّ الاكتفاء فيها بمجرّد التقليد ، لضعف الأكثر عن استعمال النظر ، كما عن بعضهم.
ثمّ الاكتفاء بمطلق الظنّ ، كما عن المحقّق الطوسى والأردبيلي (٣) وتلميذه صاحب المدارك ، وربّما يظهر من شيخنا البهائي (٤) والعلّامة المجلسي (٥) والمحدّث الكاشاني (٦)(٧).
ثمّ اعتبار الظنّ الحاصل من النظر والاستدلال دون التقليد ، ثمّ الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد خاصّة ، كما حكاه العلّامة عن الأخباريّين (٨) وعزّاه الشيخ إلى بعض غفلة أصحاب الحديث (٩). وكأنّه مخصوص عند القائل به ببعض مسائل الاصول ، لوضوح امتناعه في بعضها.
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في العدّة ٢ / ٧٣١ ـ ٧٣٠ ، والشهيد الأول في الألفية (المطبوع في ضمن الرسائل الشهيد الأول) / ١٦٢ والشهيد الثاني في المقاصد العليّة / ٣٨ وحقيقة الايمان [المطبوع في ضمن المصنفات الأربعة] / ٣٢٦ وانظر : مناهج الأحكام / ٢٩٤ ، مفاتيح الأصول / ١١.
(٢) ناقل الإجماع العلّامة الحلّي في الباب الحادي عشر / ٤ ـ ٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ / ١٨٣. وانظر : الفوائد الحائرية / ٢٦٣ ، الفائدة السادسة والعشرون.
(٤) زبدة الاصول / ٤١٨ ـ ٤١٧. وانظر : الاثني عشريات الخمس [الاثني عشرية في الصلاة] / ١٢٧.
(٥) انظر : بحار الأنوار ١ / ١٧٣.
(٦) انظر : علم اليقين [الفيض الكاشاني] ١ / ٦.
(٧) حكاه عن أكثرهم المحقّق النراقي في المناهج / ٢٩٣.
(٨) نهاية الوصول / مخطوطة ونقل عنه في المعالم / ١٩١ والوافية / ١٦٠.
(٩) العدّة ١ / ١٣١.
