٣ ـ التعارض بين الأدلة المحرزة والاصول العملية
إذا دلّ دليل محرز على حكم شرعي فهل يجري الاصل العملي أو لا يجري؟
ذكرنا مرارا ان الدليل المحرز مقدم على الاصل العملي.
الدليل المحرز القطعي وارد على موضوع الاصول العملية :
إذا كان الدليل المحرز قطعيا فيكون واردا على دليل الاصول العملية ؛ لأن موضوع الاصول العملية هو الشك (اما الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، أو الشك الابتدائي ، أو الشك في البقاء) ، فاذا كان الدليل قطعيا فمعنى ذلك انتفاء الشك ، أي يكون هذا الدليل رافعا لموضوع الاصول العملية حقيقة ، وبذلك يكون واردا.
التعارض بين الامارات الحجة والاصول العملية :
إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا وانما كان ظنيا (أمارة) كخبر الثقة ، فهو دليل محرز ظني ، ولكن نص الشارع على حجيته ، فلا اشكال في انه يقدم على الاصول العملية.
ولكن وقع البحث في تفسير هذا التقديم من الناحية النظرية ، أي انه كيف تقدم الأمارة الحجّة على الاصل العملي ، مع ان موضوع الاصول العملية (عدم العلم) هنا تام؟ فمثلا حرمة أكل لحم الارنب الثابتة بخبر الثقة ، نظن بها (لا نعلم بها) ، ولكن هذا الظن حجّة. إذا هذا الظن داخل في موضوع البراءة الشرعية ، فطالما أن الحرمة غير معلومة فهي مرفوعة.
وعلى هذا كيف يتقدم خبر الثقة على البراءة ، مع ان موضوع البراءة تام ولكن
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
