طهارة).
ولو لاحظنا الحصة التي تمثل المتعلق بدقة سنجدها تتألف من أمرين :
الأول : الصلاة.
الثاني : تقيد هذه الصلاة بالطهارة.
فالامر (صلّ) متعلق بالحصة ، والحصة تساوي (الصلاة زائدا التقيد).
وعلى هذا إذا اخذ الشارع قيدا في الواجب ، فمعنى ذلك انه قيّد الواجب ، اي ان هناك حصة مقيدة ، وأخرى غير مقيدة ، وهو يريد دائما الحصة المقيدة ، فعند ما يأمر فهو لا يأمر بالمتعلق (الصلاة) فقط ، وانما يأمر بالمتعلق (الصلاة) زائدا التقيد.
العلاقة بين القيد والمقيد :
بناء على ان المطلوب هو المقيد (الصلاة) زائدا التقيد ، ينبغي ان يتضح انه لا علاقة بين نفس القيد والمقيد ، لا علاقة بين نفس الطهارة ونفس الصلاة ؛ لأن الطهارة ليست علة للصلاة ، ولا جزء علة لها ، وانما هناك علاقة بين القيد والتقيد.
وبعبارة أخرى توجد في المقام ثلاثة امور ، وهي :
١ ـ القيد ، كالطهارة.
٢ ـ المقيد ، كالصلاة.
٣ ـ التقيد ، وهو تقيد الصلاة بالطهارة.
والمولى يريد الحصة ، وهي تساوي الصلاة زائدا تقيدها بالطهارة.
ومع انه لا علاقة بين نفس الصلاة والطهارة ، فليست الطهارة علة للصلاة ولا
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
