يدخل المورد في الشك البدوي ، فتجري البراءة الشرعية؟ أي هل يجب على المكلف ان يحتاط ويأتي بالجزء العاشر المشكوك ، او لا يجب الاحتياط ، بل تجري البراءة عن الجزء العاشر المشكوك؟
الأقل والأكثر الاستقلاليّان والارتباطيّان :
ان الأقل والأكثر تارة يكونان استقلاليين ، وأخرى يكونان ارتباطيين. ومن الواضح انه في العلم الاجمالي لا يمكن أن يوجد العلم الاجمالي إلّا في صورة ما لو كان الجامع مرددا بين فردين متباينين ، أحدهما مباين للآخر ، فصلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة ، وهذا الاناء مباين لذلك الاناء ، أما لو كانت العلاقة بين الاطراف ليست علاقة التباين ، فهذا لا يكون علما اجماليا ، أي لو كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين ، فيما كان محتملا في ضمن فرد آخر ، فلا يكون الأمر هنا دائرا بين متباينين ، ولا يكون من موارد العلم الاجمالي ، وانما يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر ، والعلاقة بينهما ليست علاقة تباين ، وانما العلاقة بينهما علاقة تداخل ؛ لأن الأقل داخل في الأكثر.
وفي المقام هل مسألة دوران الأمر بين التسعة والعشرة هي من دوران الأمر بين المتباينين ، او من دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟
ان كانت التسعة مباينة للعشرة ، يكون ذلك من دوران الأمر بين متباينين ، وتكون هذه الحالة من حالات العلم الاجمالي ، فتجري قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، وبذلك لا بد من الاحتياط.
وان كانت هذه الحالة من حالات تداخل الأقل والأكثر ؛ لأن التسعة داخلة
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
