الثمن الى البائع ، والمثمن الى المشتري.
بناء على القول : بان الاجازة كاشفة ، تكون الاجازة شرطا متأخرا بالنسبة الى نفوذ المعاملة ، وملكية الثمن للبائع والمثمن للمشتري. وهنا تكون الاجازة شرطا متأخرا للحكم بنفوذ المعاملة ، وما يترتب عليها من حكم وضعي ، وهو الملكية (ملكية الثمن وملكية المثمن) والملكية حكم وضعي ، وهو معلق هنا على شرط متأخر.
امكان الشرط المتأخر :
وقع بحث بين الاصوليين في امكان الشرط المتأخر واستحالته ، سواء كان شرطا للواجب أو شرطا للحكم. فهل يمكن تقييد الواجب أو الحكم بشرط متأخر أو لا يمكن؟
قيل : ان ذلك غير ممكن ؛ لأن العلاقة بين الشرط والمتعلق (الواجب) ، وبين الشرط والحكم ، كالعلاقة بين العلة والمعلول ، فان الشرط بمثابة العلة ، والحكم المعلق بمثابة المعلول ، ومن المعلوم ان العلة لا بد من أن تكون متقدمة على معلولها ، ولا يمكن ان تكون العلة متأخرة عن معلولها. ولذلك لا يمكن ان يناط الواجب (المتعلّق) بقيد متأخر ، كما لا يمكن ان يناط الحكم بشرط متأخر.
الشرط المتأخر للواجب ممكن :
الصحيح هو امكان الشرط المتأخر للواجب ، حيث يمكن ان يكون الحكم والمتعلق (الواجب) معلقا على شرط متأخر ، ولا تلزم من ذلك استحالة ؛ والبرهان المتقدم غير تام.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
