تحديد مفاد البراءة
بعد ان اثبتنا ان القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية ، هنا يلتقي المسلكان ، مسلك قبح العقاب بلا بيان ، ومسلك حق الطاعة ، حيث قرر مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية ، وأدلة البراءة الشرعية تؤكد البراءة العقلية ، أما مسلك حق الطاعة فانه في الرتبة الثانية يلتقي مع مسلك المشهور ؛ لأن مسلك حق الطاعة يقول : تجب طاعة المولى ، لكن وجوب الطاعة كحكم عقلي يكون مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص من المولى في ترك التحفظ وترك الاحتياط ، أما مع ورود الترخيص فيرتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة ، وعلى هذا الأساس فان الموقف هو البراءة على المسلكين.
والكلام الآن في تحديد مفاد البراءة الشرعية وحدودها ، حيث نتحدث في عدة نقاط :
النقطة الاولى ـ البراءة مشروطة بالفحص :
ان جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص ، اذ صحيح ان التكليف غير المعلوم مرفوع ، ولكن لا بد من ان تفحص الأدلة قبل ان تجرى البراءة ، فمثلا عند ما يريد الفقيه معرفة حكم التدخين ، فينبغي ان يفحص الأدلة الشرعية ، فاذا عثر على دليل فهو ، وان لم يعثر على دليل ، أي استنفد جهده ولم يظفر بدليل ، يجري البراءة.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
