الثوب ، ونشك بارتفاعها بعد غسل الثوب بالماء ، الذي اثبتنا طهارته بالاستصحاب ، فنستصحب النجاسة.
فالاصل المسببي يقتضي هنا نجاسة الثوب بينما الاصل السببي يقتضي طهارة الثوب ، والاصل السببي حاكم على الاصل المسببي ومقدم عليه ، ولذلك نثبت طهارة الثوب.
٤٢٢
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
