إلى تكليف خارج عن دائرة قدرة المكلف ، فالبراءة انما تجري بالنسبة لتكليف في معرض مخالفة المكلف ، بنحو يكون المكلف قادرا على المخالفة بحدود القدرة العرفية ، أما الأمر الخارج (ذلك الاناء الذي أخذه الشخص وسافر به بعيدا الى بلاد أخرى فانه ليس في معرض مخالفة المكلف).
وعلى هذا تجري البراءة عن هذا الاناء الموجود ، أما ذلك الاناء (في البلد البعيد) فلا تجري فيه البراءة ، اذ لا معنى للتأمين بالنسبة لتكليف خارج عن دائرة ابتلاء المكلف.
إذا في هذه الصورة ايضا يختل الركن الثالث ، وبالتالي لا يكون العلم الاجمالي منجّزا للتكليف.
من هنا يقال : ان تنجيز العلم الاجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء ، فلو كان أحد الطرفين داخلا في محل الابتلاء ، فيما الطرف الآخر ليس داخلا في محل الابتلاء ، لا يكون مثل هذا العلم الاجمالي منجّزا ، كمثالنا المتقدم.
اختلال الركن الرابع
الركن الرابع مفاده : أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا للترخيص في المخالفة القطعية ، بنحو يمكن أن يوقعها المكلف في الخارج. ويختل هذا الركن في صورتين :
الاولى : دوران الأمر بين محذورين ، كما لو كان هناك أمر لا ندري هل هو واجب او محرم؟ فيدور الأمر بين الوجوب والحرمة ، ومثاله ما لو كان المكلف يصلي ، وسلّم عليه طفل لم يبلغ ، فهنا يدور الأمر بين المحذورين ، فمن جهة يجب ردّ السلام ، ومن جهة أخرى قد يكون ردّ السلام على الصبي ليس واجبا ، وباعتباره يصلي ، فيكون رده للسلام مصداقا للكلام المتعمد في الصلاة ، وكل
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
