لأنه سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع ، ففي كلا الموردين يتحد ذاتا متعلق اليقين ومتعلق الشك ، بعد تجريدهما من الزمان الحدوثي والبقائي ، وان كانت هذه الوحدة الذاتية هي وحدة عنائية عرفية اعتبارية ، أي أنها مبنية على النظر العرفي ، ولذلك العرف لأول وهلة لا يشعر بالفارق ، ولهذا لا يصح التفصيل الذي ذهب اليه الشيخ النائيني تبعا للشيخ الانصاري ، والصحيح أن الاستصحاب مثلما يجري في موارد الشك في الرافع ، كذلك يجري في موارد الشك في المقتضي.
٣٤٥
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
