البحث في محاضرات في أصول الفقه
٢٦١/٢٤١ الصفحه ٣٢٤ : ، أي بعد فترة من الوقت عاد لون الماء وطعمه ورائحته الى طبيعته قبل
التغيّر ، كما لو تعرض للشمس مثلا فاذا
الصفحه ٣٢٧ : العرفي يعتبر النجاسة المتيقنة
والمشكوكة واحدة ، بالرغم من زوال التغيّر بالنسبة الى المشكوك.
وهذا ما
الصفحه ٣٣١ : العملي.
إذا مرجع النهي
عن النقض العملي الى الامر بالجري طبق اليقين السابق ، ومعنى ذلك العمل على طبق ما
الصفحه ٣٤٣ : الى شك.
ويمكن ان يصدق
هذا ايضا لو كان الشك متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين مجازا وعناية ، كما في
الصفحه ٣٤٤ :
باقيا ومستمرا ، ولهذا يصح قول الرواية : «لا ينقض اليقين بالشك» ، فيصح
اسناد النقض الى الشك
الصفحه ٣٤٨ : ، والآن بعد تحوّله الى زبيب نشك في بقاء الحرمة ،
فالركن الثاني (الشك في البقاء) متوفر ، كذلك الركن الرابع
الصفحه ٣٤٩ : ان نفس القضية الشرطية (العنب
إذا غلى حرم) مشكوكة بقاء ، بعد أن تحول العنب الى زبيب ، وكذلك القضية
الصفحه ٣٥٨ : الفرد ؛
لأنه بالنسبة الى زيد الركن الثاني غير موجود (الشك في البقاء) ، للعلم بخروجه من
المسجد.
أما
الصفحه ٣٦١ :
السابق ، أو لا يترتب؟
قد يقال :
نستصحب كفره الى ما قبل الظهر ، وحينئذ يثبت اسلامه ما بعد الظهر
الصفحه ٣٧١ : كفر الاب كان معلوما ، ونشك في بقائه الى حين
وفاة الجد ، فالاركان الاربعة للاستصحاب متوفرة ، ولذلك يجري
الصفحه ٣٨٠ : بالنسبة الى الركن الثاني
في الاصل السببي (الشك في بقاء طهارة الماء) ، نجد أن الاصل السببي عند ما يحرز
الصفحه ٣٨٨ : يستذكر
مطلبا أشار اليه غير مرة في الحلقة الاولى ، وفي هذه الحلقة ايضا ، وهو ان الحكم
الشرعي ينحل الى
الصفحه ٣٩٢ : المورود ، والمقصود بالدليل
الوارد ، هو الدليل الذي ينفي موضوع المجعول بالنسبة الى الدليل الآخر ، بينما
الصفحه ٣٩٥ : احكام بالنسبة الى التعارض ، فسواء
كان التنافي بين مدلولي الدليلين ذاتيا أو عرضيا ، فانهما يشتركان في
الصفحه ٣٩٦ :
الحكم الاول ـ قاعدة الجمع العرفي
ينقسم التعارض الى
قسمين :
١ ـ التعارض
المستقر : حيث لا يمكن