الاحتمالات ، وهذا المردد بينها هو المعلوم بالاجمال ، أي ان النجاسة المرددة بين هذه الاطراف العشرة هي المعلومة بالاجمال.
والكلام في تحديد الوظيفة في صورة الشك المقرون بالعلم الاجمالي يقع في مقامين :
١ ـ بلحاظ حكم العقل ، وبقطع النظر عن اصالة البراءة ، وكل الاصول العملية المؤمنة الشرعية ، كالاستصحاب المؤمن مثلا ؛ لأن الاصول العملية تارة تكون مؤمنة ، وهى الاصول التي تنفي التكليف ، كأصالة البراءة ، والاستصحاب عند ما يكون نافيا للتكليف ، كما إذا كان استصحابا لعدم التكليف ، وأخرى تكون الاصول منجزة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، والاستصحاب التنجيزي ، أي استصحاب التكليف.
إذا الكلام في المقام الأول في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة.
٢ ـ بلحاظ الاصول الشرعية المؤمنة ، كأصالة البراءة ، واستصحاب عدم التكليف ، أي بلحاظ حكم الشرع ؛ لأن تلك الاصول مجعولة من قبل الشارع.
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
