إذا البراءة تجري ، لو لا حكومة الاستصحاب ؛ لأن الشك هنا وان كان شكا في البقاء ، ولكن مرجعه الى الشك في بقاء مرجعية الوجوب ، (فعلية الوجوب) ، ولكن لان المورد نفسه يجري فيه الاستصحاب ، وهو حاكم على البراءة ، فتكون النتيجة هي بقاء فعلية الوجوب.
وبذلك تلتقي النتيجة العملية للمشهور وللمصنف ، وإن اختلفوا نظريا في تكييف ذلك.
٢٢٨
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
