١ ـ الأدلة الرافعة لموضوع أدلة البراءة :
ان كانت البراءة في الدليل مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان ، يعني البراءة مجعولة في حق أي مكلف لم يصله التكليف ، ولم يتم عنده البيان ، لا على التكليف الواقعي ، ولا التكليف الظاهري ، حيث يقال للمكلف مثلا : (لو لم يحصل لديك بيان على الحرمة الواقعية للتدخين ، بل لو لم يحصل لديك بيان على الموقف إزاء هذه الحرمة المشكوكة) أي لم يحصل لديك بيان على الحكم الواقعي ، كما لم يحصل لديك بيان على الحكم الظاهري ، اذا كانت ادلة البراءة مجعولة بهذه الكيفية ، تكون روايات وجوب الاحتياط رافعة لموضوع البراءة ؛ لأن موضوع البراءة عدم البيان «رفع ما لا يعلمون» ، وعدم العلم ، سواء كان عدم العلم بالتكليف الواقعي او الظاهري ، فتكون العلاقة بين أدلة وجوب الاحتياط وأدلة البراءة هي علاقة الدليل الحاكم بالدليل المحكوم ، بمعنى أن دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع دليل البراءة ؛ لأنه يمثل بيانا وعلما ، وإن كان بيانا للتكليف الظاهري ، باعتبار وجوب الاحتياط تكليفا ظاهريا ، وليس بيانا على التكليف الواقعي.
وحينئذ يقدّم دليل وجوب الاحتياط على دليل البراءة. هذا في الصورة الأولى ، أي اذا كانت البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف ، لا على التكليف الواقعي ولا على الظاهري.
٢ ـ الأدلة المكافئة لأدلة البراءة والمعارضة لها :
وان كانت البراءة مجعولة في حق من لم يتم عنده البيان على التكليف
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
