المنطق الارسطي ، ومتى ما كان الحكم العقلي مفيدا للظن لا يكون حجّة ، باعتبار ان الاصل في الظن عدم الحجية.
أما القياس فهو ظني دائما ؛ لأن القياس يقوم على استنتاج حدسي للمناط ، ولذلك لا يورث القطع واليقين. ولا يمكن الاستناد الى اي دليل ظني ما لم نقطع بنص الشارع على حجيته.
١٤٤
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
