أو يكون النهي إشارة الى شرطية النقيض ، كما في المعاملة (لا تبع بدون كيل) فهنا اشارة الى شرطية النقيض (الكيل) فالكيل شرط في معاملة البيع.
وهذا النهي الدال على مانعية المتعلق ، أو الدال على شرطية النقيض يدل على البطلان.
وبعبارة أخرى : أن النهي الارشادي يدل على البطلان ؛ لأن اي مركب من المركبات إذا فقد شرطا من شروطه أو وجد مانع له يختل أو ينتفي وجوده ، وإذا ما اختل المركب أو انتفى يبطل.
فإذا وجد المانع (لبس غير مأكول اللحم في الصلاة) أو فقد الشرط (فقد الكيل في البيع) يختل وجود المركب ، وبذلك ينتفي المركب ، فاذا انتفى وجود المركب ، تكون الصلاة باطلة ، كما يكون البيع بدون الكيل باطلا ، ولا يترتب عليه الاثر من النقل والانتقال.
١٢٨
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
