بالعناوين ، وبما ان عنوان الصلاة غير عنوان الغصب ، بل ربما يذهب البعض الى ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، فحينئذ نأخذ باطلاق كل دليل من الدليلين ، ولا يقع تعارض هنا ، فهذا الفعل (الصلاة في الارض المغصوبة) هو صلاة ، لانه مشمول لاطلاق الدليل (صلّ) ، أي ان الصلاة في الارض المغصوبة تكون مصداقا للواجب ، فيعد ممتثلا ، كما ان هذا الفعل يكون مشمولا لاطلاق دليل (لا تغصب) فيكون مصداقا للغصب ، ويكون محرما ، وبالتالي يعد ممتثلا من جهة انه صلى ، ويعد عاصيا من جهة انه مارس الغصب.
إذا بناء على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي يقع التعارض بين الدليلين ، ويجب تقديم احد الدليلين بناء على قواعد التعارض.
وأما بناء على جواز اجتماع الامر والنهي ، فالمكلف يعد ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى.
١٠١
![محاضرات في أصول الفقه [ ج ٢ ] محاضرات في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4661_mohazerat-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
