بنظر العرف والخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعى فتستفاد من قوله عليه السلام لاتنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً بلافرق بين موارد الشك في المقتضى وموارد الشك في الرافع (١).
ثم لو سلمنا عدم تمامية الصحاح المشتملة على كلمة النقض للاستدلال بها في الشك في المقتضى يكفينا غيرها من سائر الروايات ولذا قال الشهيد الصدر قدس سره ونضيف هنا بانالو فرضنا اختصاص الاحاديث المشتملة على كلمة النقض بالشك في الرافع كفانا مالم يرد فيه التعبير بالنقض من الروايات ومن جملتها قوله عليه السلام اليقين لاينحل فيه الشك صم للروئية وافطر للروئية.(٢) خصوصا مثل صحيحة عبداللّه بن سنان(٣) ورواية اسحاق بن عمار «إذا شككت فابن على اليقين»(٤) فلئن امكن التشكيك في إطلاق مثل خبر محمّدبن مسلم عن الصادق عليه السلام (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لايدفع بالشك) بارجاع الدفع إلى مايشبه النقض هذا مضافاً إلى ضعف السند والدلالة من جهة إحتمال كون المراد هو قاعدة اليقين بناء على ظهورها في اتحاد متعلق اليقين والشك حتى من حيث الزمان. فان الخبرين الاولين لابأس بالتمسك باطلاقهما.
ودعوى اختصاص مورد صحيحة عبداللّه بن سنان بالشك في الرافع حيث عبر فيه بقوله (حتى تستيقن انه نجّسه) ولايمكن الغاء هذه الخصوصية في مجال التعدى
__________________
(١) مصباح الاُصول، ج ٣، ص ٣٠ ـ ٢٦.
(٢) الوسائل، الباب ٣، من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ١٣.
(٣) الوسائل، الباب ٧٤، من أبواب النجاسات، ح ١.
(٤) الوسائل، الباب ٨، من أبواب الخلل، ح ٢.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
