ثمّ ان ما ذكر في تعارض الأخبار من ان تقديم ذى مرجح مطابق للقاعدة لا يختص بهذا الباب بل يجرى في باب تعارض الطرق والبينات وتعارض آراء المجتهدين ويتقدم كل طرف ذى مرجح على طرف آخر اذا لم يكن إطلاق او عموم يدل على التخيير الشرعى واللّه هو العالم.
الفصل الثامن
في أن الأخبار العلاجية تختص بموارد التي ليس لها جمع عرفي أو لا تختص بها والمعروف هو الاختصاص واختاره الشيخ الأعظم قدس سره وحاصل ما ذهب اليه ان ما يمكن التوفيق فيه عرفاً لا يدخل في مورد السؤال عن علاج المتعارضين لانه مختص بما اذا تحيّر السائل في المتعارضين ولم يستفد المراد منهما إلّا ببيان آخر لاحدهما او لكليهما خلافاً للمحكى عن الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار والعدة حيث قال بالترجيح حتى في النص والظاهر والاظهر والظاهر وأيّد في الكفاية عدم الاختصاص في بعض كلامه بان مساعدة العرف على التوفيق لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع لصحة السؤال بملاحظة التعارض البدوى او للتحير في الحكم الواقعى هذا مع امكان احتمال السائل الردع عن الطريقة المتداولة بين العرف ولكن عدل عنه في النهاية معللا بان التوفيق العرفي مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الائمة عليهم السلام وهى كاشفة اجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي لولا دعوى اختصاص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير او لو لا دعوى اجمال أخبار العلاج وتساوى احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ولا ينافي دعوى السيرة مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
